المنتدى الاسلامي العام
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل خانة التسجل في الاعلى إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الاسلامي العام
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل خانة التسجل في الاعلى إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
المنتدى الاسلامي العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام Empty الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام

مُساهمة من طرف ابو نور الحربي الأحد أكتوبر 23, 2011 8:50 pm

الحديث الثاني والثلاثون:

نفي الضرر في الإسلام




عن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بن سِنَانٍ الخُدْرِي رضي اللهُ عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ".

حديث حسن، رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما مسنَداً .

أهمية الحديث:

قال أبو داود السِّجِسْتَاني :إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها.

مفردات الحديث

الضرر أن يُلْحِقَ الإنسان أذىً بمن لم يؤذه، والضرار أن يلحق أذى بمن قد آذاه على وجه غير مشروع.

المعنى العام:

المنفي هو الضرر لا العقوبة والقصاص: المراد بالضرر في الحديث هو ما كان بغير حق، أما إدخال الأذى على أحد يستحقه - كمن تعدى حدود الله تعالى فعوقب على جريمته، أو ظلم أحداً فعومل بالعدل وأوخذ على ظلمه - فهو غير مراد في الحديث لأنه قصاص شرعه الله عز وجل.

بل من نفي الضرر أن يُعَاقَبَ المجرم بِجُرمه ويؤخذ الجاني بجنايته، لأن في ذلك دفعاً لضرر خطير عن الأفراد والمجتمعات.

لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر، ولا نهي عما فيه نفع: إن الله تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم. قال تعالى: {قلْ أمرَ ربِّي بالقِسْطِ} [ الأعراف: 29] وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33].

رفع الحرج: من نفي الضرر في الإسلام رفع الحرج عن المكلف، والتخفيف عنه عندما يوقعه ما كُلِّف به في مشقة غير معتادة، ولا غرابة في ذلك فإن هذا الدين دينُ التيسير، قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [ البقرة: 286].

ومن أمثلة التخفيف عن المكلف عند حصول المشقة:

التيمم للمريض وعند عسر الحصول على الماء.

الفطر للمسافر والمريض [ انظر الفقه: باب التيمم والصيام ]

انظار المدين المعسر: من استدان في مباح لِأَجَل ولم يتمكن من الوفاء، وجب على دائنه تأخير مطالبته إلى حال يساره، قال تعالى: {وإن كان ذو عُسرةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] وقرر الفقهاء هنا أنه لا يُلزم بقضاء ما عليه مما في خروجه من ملكه ضرر عليه، كثيابه ومسكنه وخادمه المحتاج إليه، وكذلك ما يحتاج للتجارة بل ليحصل على نفقة نفسه وعياله.

مظاهر الضرر: قد يتجلى قصد الضرر في نوعين من التصرفات:

تصرفات ليس للمكلف فيها غرض سوى إلحاق الضرر بغيره، وهذا النوع لا ريب في قبحه وتحريمه.

تصرفات يكون للمكلف فيها غرض صحيح مشروع، ولكن يرافق غرضه أو يترتب عليه إلحاق ضرر بغيره.

النوع الأول من التصرفات: لقد ورد الشرع في النهي عن كثير من التصرفات التي لا يقصد منها غالباً إلا إلحاق الضرر منها:

المضارة في البيع: ويتناول صوراً عِدَّة منها:

بيع المضطر: وهو أن يكون الرجل محتاجاً لسلعة ولا يجدها ، فيأخذها من بائعها بزيادة فاحشة عن ثمنها المعتاد، كأن يشتريها بعشرة وهي تساوي خمسة.

أخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه: أنه خطب الناس فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.

الغَبْنُ الفاحش: إذا كان المشتري لا يحسن المماكسة (المفاصلة) فاشترى بغبن كثير، لم يجز للبائع ذلك. ومذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى أنه يثبت له خيار الفسخ.

الوصية: والإضرار بالوصية على حالين.

أن يَخُصَّ بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولذا منع الشارع من ذلك إذا لم يرض باق الورثة.

أن يوصي لأجنبي لينقص حقوق الورثة، ولذا منع الشرع من ذلك فيما زاد عن الثلث سواء قصد المضارة أم لا، إلا إذا أجاز الورثة، قال صلى الله عليه وسلم: " الثلثُ والثلثُ كثير". متفق عليه.

وأجازها في حدود الثلث ليتدارك المكلف بعض ما فاته من الخيرات في حياته، وما قَصَّر فيه عن وجوه الإنفاق. وهذا إذا لم يقصد الوصي بوصيته إدخال الضرر على الورثة، وإلا فإنه يأثم بوصيته عند الله عز وجل.

النوع الثاني من التصرفات: وهي التي يكون للمتصرف فيها غرض صحيح ومشروع، ولكن قد يرافقها أو يترتب عليها ضرر بغيره. وذلك: بأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه، فيتضرر الممنوع بذلك.

النوع الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره، وهو على حالتين:

أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف، فلا يسمح له به، وإن تصرف وتضرر غيره ضمن ما حصل من ضرر، وذلك كأن يؤجج ناراً في أرضه في يوم عاصف، فيحترق ما يليها، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان.

أن يتصرف على الوجه المعتاد.

أن يُحْدِث في ملكه ما يضر بجيرانه، من هدم أو دق أو نحوهما، أو يضع ما له رائحة خبيثة، فإنه يُمنع منه.

النوع الثاني: وهو منع غيره من التصرف في ملكه وتضرر غيره بهذا المنع.

أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به: فإن كان يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهٍ، لا يحمل أكثر مما هو عليه، فله أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه. وإن كان لا يضر به: له المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه.

فائدة: ذكر السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر" أن مَرَدَّ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أربع قواعد:

الأولى: "اليقين لا يُزَالُ بالشك". وأصل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم شُكِيَ له الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". وذلك أنه على يقين من طهارته، فلا يرفع ذلك اليقين بالشك الذي طرأ عليه: أنه أحدث.

الثانية: "المشقة تجلب التيسير". والأصل فيها قوله تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [ الحج: 78 ]. وقوله صلى الله عليه وسلم:" بعثت بالحنفية السمحة" رواه أحمد في مسنده.

الثالثة: "الضرر يزال" وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار".

الرابعة: "العادة مُحَكَّمَة". لقوله صلى الله عليه وسلم:"فما رأى المسلمون حسنا فهو عن الله حسن". (والصحيح أن هذا الحديث هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده).

وبناء على ما سبق يعتبر هذا الحديث ربع الفقه الإسلامي، ولقد اعتبره الفقهاء قاعدة أصلية من القواعد الفقهية، وفرَّعوا عنها فروعاً عدة.

ابو نور الحربي
ابو نور الحربي
مصمم
مصمم

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 367
0
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمر : 39
الموقع : yousufnoour@hotmail.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام Empty رد: الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام

مُساهمة من طرف سفيان الخزندار الإثنين أكتوبر 24, 2011 5:26 am

الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام 24re614
سفيان الخزندار
سفيان الخزندار
الادارة
الادارة

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1194
40
تاريخ التسجيل : 07/01/2011
الموقع : سبحان الله وبحمده

https://aslm.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام Empty رد: الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام

مُساهمة من طرف ابو نور الحربي الإثنين أكتوبر 24, 2011 10:06 am

سفيان الخزندار كتب:
الحديث الثاني والثلاثون:نفي الضرر في الإسلام 24re614


الله يحفظك من كل شر
ابو نور الحربي
ابو نور الحربي
مصمم
مصمم

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 367
0
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمر : 39
الموقع : yousufnoour@hotmail.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى